منتدى الخدمة والتوظيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الخدمة والتوظيف

جديد التوظيف ومسابقات التوظيف البحث عن عمل اعلانات العمل والشغل نتائج مسابقات التوظيف جديد التوظيف العسكري أسئلة مسابقات التوظيف موقع خاص بطلبات التوظيف
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
facebook

آو أنظم لمعجبينا في الفيس بوك ..

 

 شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1114
تاريخ التسجيل : 06/09/2014

شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . Empty
مُساهمةموضوع: شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .   شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2014 5:25 pm

شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .


لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشترط لقبول دعوى الإلغاء الطعن الإداري المسبق في القرار أمام الغرفة الإدارية في المجالس أو الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا إلا و أنه و حسب التعديل الحاصل فيه عام 1990 أصبح يميز بين الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و تلكـ المرفوعة أمام مجلس الدولة حاليا .
أما و على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فقد نص على انه شرط جوازي اختياري .

الغرفة الإدارية .


فزيادة على الطعن الرئاسي أو ألولائي أمام الغرف الإدارية نجد ان المشرع اقر بضرورة الصلح أمام القاضي . و هو ما عرفه بالمصالحة الإدارية كشرط شكلي في دعوى الإلغاء و التي كذا تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد . و يقوم القاضي بإجراء الصلح خلال مدة 3 أشهر. و في حال ما ان تحقق الصلح يصدر المجلس المنعقد قرار يثبت اتفاق الأطراف و في حال عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف يحرر محضر عدم الصلح . و تخضع القضية لإجراءات التحقيق المتبعة قانونا . دور القاضي الإداري هنا هو محاولة إجراء الصلح فقط لا غير .

مجلس الدولة


حسب المادة 275 نصت على انه لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها طعن إداري الذي يرفع أمام الجهة الإدارية التي تعلوا مباشرة الجهة المصدرة للقرار الإداري و هو شرط مخالف لنظرية الوزير القاضي التي عرفت التطور القضائي الإداري بفرنسا . حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة وجوب رفع التظلم أو الطعن الإداري المسبق.


و يشترط في الطعن الإداري فيما سبق ما يلي:

1-أولوية الطعن الرئاسي ( التدرجي) أي رفع الطعن لرئيس من اصدر القرار و في حال عدم وجود ها يلجأ للطعن أو التظلم ألولائي .
2- الكتابــة : فلا تقبل دعوى الإلغاء في حال عدم إرفاق القرار الإداري معها ووجب ان يكون هذا الأخير مكتوب .
3- المدة فالطعن الإداري يرفع في مدة شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه فرديا أو نشره تنظيميا .

*******
نقلا عن الأخ محمد إبن الجزائر

ويمكنكم ايضا تحميل ملف بعنوان : القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية

4shared.com/rar/Ke8JtXlt/______.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khadma.yoo7.com
 
شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما يجب أن تعرفه عن التقاعد والتقاعد المسبق
» التسيير الإداري للمسار المهني للموظف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخدمة والتوظيف :: منتديات متنوعة في التوظيف :: القوانين الاساسية لمختلف القطاعات-
انتقل الى: