منتدى الخدمة والتوظيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الخدمة والتوظيف

جديد التوظيف ومسابقات التوظيف البحث عن عمل اعلانات العمل والشغل نتائج مسابقات التوظيف جديد التوظيف العسكري أسئلة مسابقات التوظيف موقع خاص بطلبات التوظيف
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
facebook

آو أنظم لمعجبينا في الفيس بوك ..

 

 كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1114
تاريخ التسجيل : 06/09/2014

كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟ Empty
مُساهمةموضوع: كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟   كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟ I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2014 5:49 pm

ـكيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟

• طبقا للتشريع الساري المفعول و المعمول به، يستفيد من منحة التقاعد : الأشخاص الأجراء، الذين يستغلون على التراب الوطني، مهما كان المنصب الذي يشغلوه أو المكان الذي يعملون فيه، لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

ـ شروط الاستفادة :

تختلف شروط الاستفادة حسب السن و شرط العمل :

السن القانوني الذي حدد للاستفادة من التقاعد هو 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة.

ـ يستفيد من تخفيض السن :

•بنسبة خمس 05 سنوات للمجاهدين، " الأشخاص الذي شاركوا في حرب التحرير الوطنية، مثلما تم تحديده في التشريع المعمول به في هذا المجال"، و يحق للمجاهد المعطوب أن يستفيد من تخفيض قدره سنة عن كل 10 بالمائة من العجز، بسبب مشاركته في حرب التحرير الوطني.
•سنة عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.بالنسبة للنساء العاملات اللواتي تكفلن بتربية إبن أو عدد من أبنائها على الأقل لمدة 09 أشهر.
•لفترة خمس سنوات بالنسبة للقصر.

ـ إلغاء شرط السن :

•لا يطلب أي شرط متعلق بالسن للاستفادة من منحة التقاعد مباشرة، في الحالتين التاليتين :
• إذا أصيب العامل بعجز كلي و نهائي و دون ان يكون له الحق للاستفادة من منحة العجز. لأنه لا يستوفي شروط العمل المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الضمان الاجتماعي. و في هذه الحالة، لا يمكن إن تقل عدد السنوات المطلوبة لحساب المنحة من 15 سنة.
• عندما يكون العامل يتمتع بصفة المجاهد، و يثبت عدد السنوات المطلوبة للحصول على المنحة، تكون نسبة المنحة تساوي 100 بالمائة.

ـ شروط العمل :

•لكي يستفيد العامل من منحة التقاعد، يشترط ان يكون قد اشتغل على الأقل لمدة 15 سنة.
•خلال هذه المدة الدنيا، التي حددت للاستفادة من منحة التقاعد، يجب أن يكون العامل قد اشتغل فيها فعليا و دفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي، خلال مدة تساوي على أقل سبع سنوات و نصف.

ـ التأشير و الموافقة على سنوات العمل يتم وفقا للمعايير التالية :
• تسجل و تعتبر سنة من العمل على انها سنة من التامين، السنة التي عمل فيها لمدة 180 يوما أو 1440 ساعة.

ـ الفترات التي تعد و تحسب على أنها فترات نشاط و عمل :

•التعويض عن أمراض العمل، الأمومة، حوادث العمل، الأمراض المهنية.
•الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، عندما يستنفذ العاجز عن العمل حقه في التعويض.
•خلال تلك التي استفاد فيها المؤمن من منحة العجز أو التعويض عن حادث مرور يساوي او يتجاوز نسبة العجز 50 بالمائة.
•الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة او التقاعد المسبق.
•العطل المدفوعة الاجر، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
•فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنية، تحسب بالضعف.

ـ التقاعد النسبي و بدون شرط السن :

•خفف المرسوم 97/03 المؤرخ في 31 ماي 1997 الشروط المتعلقة بمنح التقاعد، فالمرشح يمكن له أن يستفيد من التقاعد في ظرف وجيز، و قبل السن القانوني، وفقا للمادة 06 من القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، حسب الحالات و الإجراءات التالية :
•دون شرط السن، إذا كان العامل الأجير قد إستوفي مدة العمل الفعلية، و المحددة بـ 32 سنة عمل و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
•إبتداء من سن الخمسين "50 سنة" العامل الأجير الذي استوفي مدة من العمل الفعلي و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة تساوي عشرون "20" سنة، يمكنه أن يطلب الاستفادة من منحة التقاعد المسبق.
• خفضت فترة العمل و السن بنسبة خمس سنوات، في ذات المرسوم بالنسبة للنساء العاملات. ـ و تحسب بعض الفترات كفترات عمل : تلك التي تم ذكرها في إطرا القانون 83/13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ،باستثناء الخدمة الوطنية و فترات العجز.
•تعد المنح التي تمنح في هذا الإطار نهائية و غير قابلة للمراجعة، إن عاد العامل مجددا إلى ممارسة النشاط من جديد بعد الإحالة على التقاعد.

ـ ملاحظات :

•تتم الموافقة على التقاعد المسبق او دون شرط السن، بعد طلب حصري من المعني بالامر.
•تعد ملغاة و غير سارية المفعول كل إحالة على التقاعد بقرار أحادي من المستخدم.

ـ قواعد حساب منحة التقاعد :

•مبلغ المنحة :
•تحسب منحة التقاعد على أساس عدد سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي المأشر عليها و الراتب المرجعي .
•النسبة : تمثل كل سنة تم الموافقة عليها نسبة 2,5 بالمائة.
•الراتب المرجعي : يمثل معدا الأجر الشهري للخمس سنوات الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد. أو الأكثر اجابية، معدل الأجر الشهري للخمس سنوات الأعلى مدخولا خلال المشوار المهني للمعني.
•العناصر التي تحسب على أساساها الأجرة المرجعي :

هو الاجر الذي تقطع منه اشرتاكات الضمان الاجتماعي، و يستثني منه ،"وفقا للمرسوم 96/208 المؤرخ في 05 جوان 1995 " :
•الخدمات ذات الطبيعة العائلية"العلاوات العائلية، المنح المدرسية، الأجر الموحد،...".
•المنح التعويضية، مثل منحة النقل، الاطعام،
• العطل المتراكمة المدفوعة و غير المستهلكة.
•المنح ذات الطبيعة الخاصة، مثل منحة الإحالة على التقاعد، منحة الطرد من العمل،..ّ.

ـ المنحة للزوج :

•يحدد مبلغ الأجرة الأساسية أو معاشات التقاعد، بناء على الأسس المشار إليها سابقا، و تضاف إليها علاوة للمتقاعد الذي يتكفل بالزوج.

و لا تمنح هذه العلاوة إلا إذا كانت مداخيل الزوج أقل من مبلغ الحد الأدنى لمنحة التقاعد. و يحدد مبلغ هذه العلاوة، قرار يصدره وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و حدد حاليا بـ 1000دج و ذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2000.

ـ علاوة لشخص آخر :

•المتقاعد الذي تحصل على منحة التقاعد، و تحولت إلى منحة عجز عن العمل من الصنف الثالث، و العامل الذي أصيب بعجز تام و نهائي عن العمل و احيل مباشرة على التقاعد، لكون لا يستوفي الشروط المطلوبة من اجل الاستفادة من منحة العجز، هؤلاء لهم الحق في منحة لشخص، بعد ان تبين إصر مراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، أن حالتهم تستدعي المساعدة من طرف شخص آخر.
•تساوي هذه العلاوة أو المنحة، 40 بالمائة من الأجرة الذي يعد قاعدة لحساب منحة العجز.

ـ المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد :

المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد ، و كذا منحة الزوج لا يمكن ان تقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر القاعدي الوطني المضمون.
•المرسوم رقم 06/04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي ، ينص في مادته الـ 29 على أن يقدم تعويضات إضافية شهريا، لمنح التقاعد و العجز "المعطوبين". و تقدر هذه المنحة بـ 10.000 دج بداية من شهر جويلية 2006. و ذلك على كل المنح التي تقل عن الحد. و ذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 83 ـ12 المعدل و المتمم ، المتعلق بالتقاعد.

ـ المبلغ الأقصى لمنحة التقاعد :

•المبلغ السنوي للمنحة بإضافة علاوة الزوج ، لا يمكن ان يتجاوز نسبة 80 بالمائة من الأجر الذي اقتطعت من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نسبة 100 بالمائة بالنسبة للمجاهدين. و المبلغ الأقصى للدخل لا يمكن أن يتجاوز 15 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.أي :

ـ مثال عن حساب منحة التقاعد :

•العامل البالغ من العمر 60 سنة و استغل لمدة 32 سنة ، و بمعدل أجر شهري يقدر بـ 18000دج.

فبملغ منحة التقاعد التي سيتقاضاه : بحسب : 32 ×2.5 بالمائة = 80 بالمائة. و بذلك يكون تقسيم المنحة ،حسب ما يلي :
•المزايا الأساسية : 172.800.00 دج
• اشتراكات الضمان الاجتماعي "2 % " = 3.456.00 دج.
• الضريبة على الدخل العام" متزوج و له طفل" : 6.132.00 دج.
• منحة الزوج : 12.000.00 دج.
• المجموع السنوي : 175.212 دج.
•المجموع الشهري : 14.604 دج.

مكان الحصول : الصندوق الوطني للتقاعد أو " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين عن العمال غير الأجراء".

المراجع القانونية • القانون رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بالمراسيم : رقم 96 /18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 و ا رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 و بالقانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khadma.yoo7.com
 
كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما يجب أن تعرفه عن التقاعد والتقاعد المسبق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخدمة والتوظيف :: منتدى الموظف الجزائري :: قسم التقاعد والضمان الاجتماعى-
انتقل الى: