منتدى الخدمة والتوظيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الخدمة والتوظيف

جديد التوظيف ومسابقات التوظيف البحث عن عمل اعلانات العمل والشغل نتائج مسابقات التوظيف جديد التوظيف العسكري أسئلة مسابقات التوظيف موقع خاص بطلبات التوظيف
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
facebook

آو أنظم لمعجبينا في الفيس بوك ..

 

 بحث حول الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1114
تاريخ التسجيل : 06/09/2014

بحث حول الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها   بحث حول الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 4:55 pm

- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها :
1 – تعريف الحكم القضائي :
الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .
- إجراء الحكم القضائي :
تتمثل إجراء الحكم القضائي فيما يلي :
1 – الديباجة : وتتصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري – ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وأسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية – تاريخ النطق بالحكم – اسم ولقب ممثل النيابة إذا كانت طرفا في الخصام – اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم – أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي ت\كر طبيعة وتسمية ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي – أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم .
2 – ملخص أو موجز الوقائع : يحتوي هذا الجزء الحكم على عرض موجز للوقائع التي استمت طيلة مراحل الخصومة وخلاصة ما استند إليه الخصوم وخلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وذلك وفق ما جاء به الخصوم دون تعديل أو تحريف ، كما يتضمن بيانا للمسائل المعروضة للفصل فيها وتذكر فيه كذلك مختلف الإجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما انتهت إليه من غير أن يثبت القضاة موقفهم منها .
- المناقشة وأسباب الحكم : وتتمثل الأسباب في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها حكمهم وتسمى أيضا بالحيثيات ، ويظهر في هذا الجزء دور القضاة الذين يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق القانون الساري المفعول وذلك تمهيدا لبيان موقفهم الفاصل في الدعوى ويرد القاضي على جميع الطلبات .
4 – المنطوق : يذكر في هذا الجزء الوقف الفاصل في الدعوى مثل رفض الدعوى لعدم تأسيسها وإلزام المدعى بالمصاريف القضائية أو العكس تحديد قدر ما حكم به لصالح المدعى في مواجهة المدعى عليه فهذا جزء يتضمن ماقضى به القاضي في شكل منطوق ما 276 إ م .
- قواعد إصدار الحكم أمام المحكمة :
يوقع على أصل الحكم ، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء ، ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية ويحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية ويمكن للخصوم أن يستعيدوا الوثائق المملوكة لهم بناءا على طلبهم مقابل وصل بالاستلام 278 إ م وإذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أمين الضبط يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر قاضيا أخر أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله ما 279 ويحدث ذلك عادة في حالة نقل القضاة أو عزله أو وفاته .
- بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة إلى الخصوم بناء على طلبها وتكون هذه النسخة عادية أو تنفيذية والنسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية والتي لا تسلم إلا في حالة ما إذا الحكم نهائيا وتوقع هذه النسخة وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه ، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية * نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ * وكذا ختم الجهة القضائية ما 231 إ مولا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة للخصم المحكوم له فقط ، وفي حالة ضياعها أو إتلافها أو تمزيقها يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر على ذيل عريضة بالشروط التالية:
- تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه.
- استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة لاداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر وفي جميع الحالات ، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا ما 282 إ م .
- قواعد إصدار قرارات المجلس :
يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف ويجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية ، إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ايداء ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء ما 543 .
- يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المشار والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم ما 545 إ م .
- يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه.
- يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات و إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة ما 546 إ م ويجوز للخصوم إيذاء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من طرف المستشار المقرر.
- المداولة والقرارات: يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرار لأقرب جلسة ولا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين ما 548 إ م .
- يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة ، ويقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية وللإشارة فإنه تتشكل كل غرفة من غرف المجلس من ثلاث قضاة .
- محتويات القرار القضائي: يجب أن يتضمن القرار تاريخ النطق به كما يتضمن تحت طائلة البطلان العبارة الآتية :
* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية– باسم الشعب الجزائري كما يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية :
1 – الجهة القضائية التي أصدرته.
2 – أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية .
3 – الإشارة إلى تلاوة التقرير .
4 – تاريخ النطق بالقرار.
5 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
6 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة.
7 – أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسمية وطبيعته ومقره الاجتماعي ، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.
8 – أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المعنية.
9 – الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية ما 553 إ م ويحتوي القرار على نفس الإجراء التي سبقت الإشارة إليها بشأن الحكم بالإضافة إلى أنه المستشار المقرر قد أعد تقريره المكتوب وأودعه بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
- يوقع على أصل الحكم من طرف الرئيس ( رئيس الغرفة ) والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا تعذر ذلك تطبق نفس الأحكام الخاصة بالحكم والسالفة الذكر.
أثار الأحكام القضائية
1 – خروج النزاع من ولاية المحكمة : يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للموضوع فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ويستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم لها طعنا فيه بطريق المعارضة أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، كما أنه إذا وقع خطأ مادي في الحكم كالخطأ في ذكر مبلغ التعويضات أو كتابة اسم أحد الخصوم فإنه يجوز طرح دعوى تصحيح خطأ مادي أو تفسير حكم أمام الجهة القضائية التي أصدرته وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما إعادة طرحه عليها من جديد ولو تبين عدم صحة ما قضت به .
2 – حجية الشيء المقضي فيه : يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه ، والتي تعد قرينة قانونية مقتضاها أن الحكم يتضمن قضاء عادلا وصحيحا ولا يمكن تجديد النزاع الذي قضى في شأنه ولكن بشرط توفر ثلاث عناصر وهي وحدة الأطراف دون أن تتغير صفاتهم ، وحدة الموضوع ووحدة السبب ما 338/1 من القانون المدني .
- أنواع الأحكام القضائية:
يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم:
- أ – من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية تنقسم الأحكام من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع الأحكام المتعلقة بتعيين خبير و بتوجيه اليمين إلى أحد الخصوم وهي مجرد أحكام ولائية لا تقبل أي وجه من أجه الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع .
- ب – من حيث مواجهتها للخصوم تنقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية ويكون الحكم غيابيا إذا لم يتسلم المدعى عليه التكليف بالحضور بصفة شخصية وإنما بواسطة الغير فيكون التكليف بالحضور صحيحا والحكم الصادر ضد المدعى عليه في هذه الحالة حكما غيابيا يقبل الطعن بالمعارضة .
- ج - من درجة صدور الحكم : تنقسم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وهي الأحكام الصادرة من قاضي الدرجة الأولى وأحكام نهائية وهي الصادرة من المجلس واستثناء قد يصدر من قاضي الدرجة الأولى أحكاما ابتدائية ونهائية مثل دعاوى الطلاق والحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع 200.000 دج ، والفرق بينهما أن الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف أما الحكم النهائي والابتدائي النهائي لا يقبل الاستئناف .
- د - من حيث حدود وسلطة المحكمة تنقسم إلى أحكام موضوعية وهي التي تفصل في النزاع و أحكام مؤقتة وهي الأوامر الاستعجالية التي تشكل فقط تدابير تحفيظية لا تمس بأصل الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khadma.yoo7.com
 
بحث حول الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخدمة والتوظيف :: المواضيع العامة :: منتدى المواضيع العامة-
انتقل الى: